٦٤٢ - إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير.
(صحيح) (حم ت حب ك) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود ٣٥٧)
٦٤٣ - إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك.
(صحيح) (د) عن عمار. (الإرواء ١٥٨)
٦٤٤ - التيمم ضربة للوجه و. . . للكفين.
(صحيح) (حم) عن عمار بن ياسر. (الضعيفة ٣٤٢٧)
٦٤٥ - كان إذا واقع بعض أهله فكسل (١) أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم.
(صحيح) (طس) عن عائشة. (آداب الزفاف ص ٤٦)
[باب الحيض]
٦٤٦ - إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (٢) ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
(صحيح) (ق د) عن أسماء بنت أبي بكر. (الصحيحة ٢٩٩)
٦٤٧ - أقْبِلْ، وأدبر، واتق (٣) الدبر والحيضة (٤).
(حسن) (حم) عن ابن عباس. (آداب الزفاف ٣١)
٦٤٨ - إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
(صحيح) (د ن ك) عن فاطمة بنت أبي حبيش (ن) عن عائشة. (الإرواء ٢٠٤)
(١) أي: ليغتسل أو ليتوضأ.(٢) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار.(٣) في المسند: "واتقوا".(٤) أي: لا تجامع زوجتك في دبرها ولا وهي حائض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute