٥٢٤١ - نهى عن الزور.
(صحيح) (ن) عن معاوية. (غاية المرام ١٠٢)
[باب الدعوى والبينات]
٥٢٤٢ - البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٠٨)
٥٢٤٣ - شاهداك (١) أو يمينه (٢).
(صحيح) (م) عن ابن مسعود (٣). (الإرواء ٢٧٠٥)
٥٢٤٤ - الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
(صحيح) (حم) عن علي (القضاعي) عن أنس. (الصحيحة ١٩٠٤)
٥٢٤٥ - لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه (٤).
(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ٢١٥٨)
٥٢٤٦ - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
(صحيح) (حم ق هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٧٥٨)
٥٢٤٧ - المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة.
(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٠٨)
٥٢٤٨ - لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
(صحيح) (د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٤١)
(١) أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي.
(٢) أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه.
(٣) ورواه البخاري أيضًا.
(٤) قاله في حق امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.