٥٢٤٩ - لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر (١) على أخيه في الإسلام.
(حسن)(د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٧٣٦)
٥٢٥٠ - لا تجوز شهادة ذي الظنة (٢)، ولا ذي الحنة (٣).
(حسن)(ك هق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٤١)
٥٢٥١ - من ادعى ما ليس له (٤) فليس منا وليتبوأ مقعده من النار.
(صحيح)(هـ) عن أبي ذر (٥). (المشكاة ٣٧٦٥)
[باب الشهادات]
٥٢٥٢ - إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
(صحيح)(ابن سعد) عن علي. (الصحيحة ١٦٠٥)
٥٢٥٣ - إني لا أشهد على جَور.
(صحيح)(ق ك) عن النعمان بن بشير. (المشكاة ٣٠١٩)
٥٢٥٤ - ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته (٦) قبل أن يسألها.
(صحيح)(مالك حم م د ن) عن زيد بن خالد الجهني. (الصحيحة ٣٤٥٨)
٥٢٥٥ - خير الشهادة ما شهد به صاحبها قبل أن يسألها.
(صحيح)(طب) عن زيد بن خالد. (الصحيحة ٣٤٥٨)
(١) أي عداوة وحقد. (٢) أي: شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به. (٣) أي: العداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدوه. (٤) من الحقوق. (٥) رواه مسلم. (٦) أي: يشهد عند الحاكم.