٢٦٦٦ - لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
(صحيح)(حم حب) عن أنس. (المشكاة ٣٥)
[باب المساقاة والمزارعة]
٢٦٦٧ - إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (١) فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
(صحيح)(حم خد عبد بن حميد) عن أنس. (الصحيحة ٩)
٢٦٦٨ - إن يمنح (٢) أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا (٣) معلومًا.
(صحيح)(خ) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٩٧٦)
٢٦٦٩ - إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة.
(حسن)(د ن هـ) عن رافع بن خديج. (الصحيحة ١٧١٥)
٢٦٧٠ - لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا.
(صحيح)(حم م د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة ٢٩٧٦)
٢٦٧١ - من زرع زرعًا فأكل منه طير أو عافية (٤) كان له صدقة.
(صحيح)(حم ابن خزيمة) عن خلاد بن السائب. (الترغيب ٢٥٩٩)
٢٦٧٢ - من غرس غرسًا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق اللَّه إلا كان له صدقة.
(صحيح)(حم) عن أبي الدرداء. (الترغيب ٢٦٠٠)
(١) أي: نخلة صغيرة. (٢) يعطي من غير مقابل. (٣) أجرة والمعنى حث المؤمن أن يعطي أخاه أرضه فيزرعها دون أن يأخذ منه أجرة على المزارعة. (٤) أي: كل طالب رزق.