٢٩٨١ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق (١) من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع.
(صحيح)(ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٨٨)
٢٩٨٢ - إذا أتيت أهلك (٢) فاعمل عملًا كيسًا (٣).
(صحيح)(خط) عن جابر. (الصحيحة: ١١٩٠)
٢٩٨٣ - إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (٤).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٠٢)
٢٩٨٤ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
(صحيح)(حم ق د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ١٨٥٨)
٢٩٨٥ - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب (٥).
(صحيح)(البزار) عن زيد بن أرقم. (الصحيحة ١٢٠٣)
٢٩٨٦ - إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور (٦).
(صحيح)(ن ت) عن طلق بن علي. (الصحيحة: ١٢٠٢)
(١) أي: هرب. (٢) أي جامعة زوجتك. (٣) أي جامع جماعًا كيسًا قال بعضهم: هذا أصل عظيم في تحسين الهدي في الجماع. وقيل المراد حثه على الجماع لابتغاء الولد. (٤) قال المناوي: وفيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، واذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر دينها. (٥) قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها. (٦) الذي يخبز فيه.