للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسن تَغْطِيَةُ نَعْشٍ وَكُرِهَ بِغَيْرِ أَبْيَضَ وَيُسَنُّ لِأُنْثَى وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ إزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ ولِصَبِيٍّ ثَوْبٌ وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ولِصَغِيرَةٍ قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ فصل

وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُ بِغُسْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَسْقُطُ بمُكَلَّفٍ وَتُسَنُّ إلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنْ لَا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عَنْ ثَلَاثَةٍ.


جمع فيه ما يمكن جمعه. "إقناع" وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد. ولا يجمعون فيه. انتهى. ولو قيل: حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فستر عورة كل، لكان حسناً.
قوله: (وكره بغير أبيض) وحرم بحرير ونحوه. قوله: (لأنثى) يعني: بالغة. قوله: (وخنثى) أي: كذلك. قوله: (ولصبي) أي: يسن، وهو الواجب أيضاً.
قوله: (فرض كفاية) أي: على عالم به، قوله: (وتسقط بمكلف) ولو أنثى أو عبد. قوله: (إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) احتراماً له، وروي أنه أوصى بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>