جمع فيه ما يمكن جمعه. "إقناع" وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد. ولا يجمعون فيه. انتهى. ولو قيل: حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فستر عورة كل، لكان حسناً. قوله: (وكره بغير أبيض) وحرم بحرير ونحوه. قوله: (لأنثى) يعني: بالغة. قوله: (وخنثى) أي: كذلك. قوله: (ولصبي) أي: يسن، وهو الواجب أيضاً. قوله: (فرض كفاية) أي: على عالم به، قوله: (وتسقط بمكلف) ولو أنثى أو عبد. قوله: (إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) احتراماً له، وروي أنه أوصى بذلك.