كتاب الحج الفتح: أشهر عكس ذي الحجة. فرض الحج سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي: حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارناً، نصا، قاله في "الإقناع". وإنما سميت حجته بحجة الوداع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب". قاله القاضي عياض. قوله: (ويجبان) أي: على الفور، كما سيأتي في المتن. قوله: (إسلامٌ، وعقل) شرطا وجوب وصحة. قوله: (بلوغ وكمال حرية) شرطا وجوب وإجزاء. قوله: (من أسلم) وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج أو عمرة. قوله: (أو أفاق) أي: وهو حر مسلم قوله: (أو بلغ) حر صغير محرماً.