كتاب الجنايات وهي لغة: التعدي على نفس، أو مال، وشرعا ما ذكره المصنف. قوله: (قصاصا) أي: كما في العمد. قوله: (أو مالا) أي: كما في الخطأ. قوله: (والقتل ... إلخ) أي: فعل ما تزهق به النفس، أي: تفارق الروح البدن. قوله: (يختص القود) وهو قتل القاتل بمن قتله. قوله: (به) الباءُ داخلة على المقصور عليه. قوله: (موته به) فشروط العمد حينئذ أربعة: القصد، وعلم كونه آدمياً، وعلم كونه معصوماً، وكون الآلة مما يغلب على الظن موته به، أي: في الجملة، وإلا فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن، كما يعلم مما يأتي. قوله: (بما له نفوذ) أي: دخول. قوله: (ومسلة) أي: الإبرة الكبيرة. قوله: (بإبرة) كسدرة.