باب العفو عن القصاص وهو لغةً: المحو، والتجاوز، والإسقاط. وهنا: إسقاط ولي. قوله: (بعمدٍ) عدوان، أي: بلا حق. قوله: (فقط) أي: دون القود، بأن قال: عفوتُ عن الدية، فله القود وطلب الدية، بخلاف ما لو قال: عفوت عن الدية، والقود، . قوله: (مطلقا) أي: بأن قال: عفوت. ولم يقل: عن القَوَدِ، ولا عن الدية، فله الدية. قوله: (أو على غير مال) أي: كخمرٍ وخنزير. قوله: (أو عن القود مطلقا) بأن لم يقل: على مالٍ، أو بلا مالٍ. قوله: (في ماله) إن وجد المال، وإلا بأن لم يخلف تركة، ضاع حق المجني عليه. قوله: (في طرفه) يعني: لفقده، أو شلله.