التسري جائز إجماعاً، وفعله عليه الصلاة والسلام. قوله: (ولو خفية) أي: ولو بشهادة امرأة ثقة. قوله: (ولو بعضها) صادق باليسير. قوله: (وطئها) فإن وطئها الابن؛ لم تصر أم ولدٍ للأب؛ لتحريمها عليه أبدًا، ويلحق الأب نسبُ ولدهِ للشبهة، ويعتقُ على أخيه. قوله: (وإن وضعت) يعني: من مالك، أو أبيه. قوله: (ونحوها) أي: كالعلقة. قوله: (حرم بيع الولد) أي: ولم يصحَّ. منصور البهوتي. قوله: (ويعتقه) لأن الماء يزيد في