كتاب الرجعة فعل المرتجع مرَّة. اعلم: أنَّ للرجعة أربعة شروط: أن يكون دخل أو خلا بها. وأن يكون النكاح صحيحًا. وأن يطلق دون ما يملكه. وأن يكون الطلاق بلا عوضٍ. وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب. قوله: (إلى ما) أي: النكاح الذي كانت عليه. قوله: (ونحوه) كأعدتها. منصور البهوتي. قوله: (إلى ذلك) المذكور من المحبة وغيرها.