قوله: (وتحصل به رجعتها) وظاهره: ولو كان الوطء محرما، كفي حيض وإحرام. قوله: (إلا على قول) هذا هو الصحيح، واقتصر عليه في "الإقناع". قوله: (لا في ردةٍ) أي: من أحدهما. قوله: (بشرطٍ) كنكاح للشبه به، أي: في أن كلا منهما يُرادُ منه استباحة بضع، إلا بمشيئةِ الله تعالى. تاج الدين البهوتي. قوله: (ولم يرتجعها) أي: إلا بعد تمام الغسل المجزيء في إباحة الوطء، فلو راجعها في أثناء غسلها، صحت الرجعة. تاج الدين البهوتي.