قوله: (دفع مال ... إلخ) يشمل العارية، والهبة، فأرجهما بقوله: (ويرد بدله) أو يفسر قوله: (مال) بتمليكه، فتخرج العارية؛ لأنها إباحة المنافع، وتخرج الهبة بالقيد المذكور. قوله أيضا على قوله: (دفع مال) أي: وأما دفع المنفعة فعارية. قوله: (إرفاقا) مفعول لأجله، أو حال من الدفع. قوله: (المندوب إليها) ويجوز أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه، لا على ضمانه له، كما في "الإقناع". قوله: (ونوع من السلف) لشموله له، وللسلم. قوله: (علم قدره) أي: بمقدر معروف. قوله: (ومن شأنه ... إلخ) قال في "الحاشية": أي: من شرطه ذلك، ثم ذكر ما يأتي في اللقيط: أنه يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط، وأن للناظر الاستدانة على الوقف. قال في "شرح الإقناع": قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجناية برقبة العبد