باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء لرمضان وغيره لا يخفى أن المصنف قد تعرض في هذا الباب أيضاً، لما يجب ويحرم، وبطريق المفهوم للمباح، فيؤخذ من كلامه: أن الصوم تعتري أحواله الأحكام الخمسة، وكأن المصنف اقتصر على ما ترجم له؛ لأنه المقصود، مع أن الشارح لم يكمل ما تركه المصنف على ما هو من عادته. قوله: (كره لصائم) أي: فرضاً، أو نفلاً. قوله: (كما على لسانه) أي: ولو كثر. قوله: (مطلقاً) أي: بلع ريقه، أو لا. قوله: (وذوق طعام) ظاهره: ولو لحاجة. قال في "شرحه": فعلى الكراهة: متى وجد طعمه بحلقه، أفطر، انتهى. ومقتضاه أنه لا يفطر على القول بعدم الكراهة للحاجة. قاله في