فإنه يدخل فيها بقية الأولى، على ما بحثه الشيخ منصور، وأثبته في "شرحه". قوله: (لا بعد شروع) انظر هل مثل عدم الشروع، ما لو انقطع التتابع ووجب الاستئناف؟ استظهر الشيخ منصور البهوتي مثله. محمد الخلوتي. قوله: (لزمته) ويأتي في الظهار: أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فعليه: لا تلزمه، شرع فيه، أو لا. "شرح". قوله: (سقطت) كحيض. قوله: (ونحوها) كقتل. قوله: (بإذنه) حياً، وبدونه ميتاً، ولا يفتقر إلى إذن ولي أو فعله. تاج الدين البهوتي. قوله: (إن كان أهلا) الظاهر: أنه لا مفهوم لهذا القيد، فإن الإخراج هنا غير واجب، لسقوطها بالعجز، ولهذا أسقطه صاحب "الإقناع".