قوله: (وهو) أي: لغةً: الإيجاب، يقال: نذر دم فلانٍ، أوجب قتله. وشرعا: ما ذكره المصنف بقوله: (إلزام ... إلخ) قوله: (غير لازم بأصل الشرع) هذا على قول الأكثر، وأما على المذهب كما سيأتي: فالأولى حذفه، ويمكن أن يكون المراد: بيانه، باعتبار الغالب لا بخصوصه. قوله: (وعند الأكثر: لا) أي: لا ينعقد، والمذهب: ينعقد.