باب حد المسكر من السكر أي: اختلاط العقل. قوله: (مطلقاً) أي: من أي شيءٍ كان، من عنب، أو شعير، أو غيرهما. قوله: (ولو لعطشٍ) أي: لأنَّه لا يحصل به ري، بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش. قوله: (غيره) أي: غير المسكر، فيجوز. قوله: (وصبره على الأذى أفضل) أي: بغير القتلِ، وإلا تعيَّن. قوله: (أو وجد) أي: المسلم المكلف. قوله: (حد حر) أي: فعل ذلك، فهو من باب حذف الصفة، على حد: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا). [الكهف: ١٠٥] أي: نافعا.