باب الأذان اختلف في السنة التي شرع فيها الأذان، رجح الحافظ ابن حجر كونه في السنة الأولى، أي: من الهجرة. قوله: (وهو أفضل منها ... إلخ) وفي "الاختيارات": وهما أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب. "شرح الإقناع". قوله: (مولود) ولو كان المؤذن أنثى، كما في تلقين المحتضر. قوله: (وهما فرض كفاية) ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر، إما لأنهما في المعنى شيء واحد يدعى به للصلاة، أو على حذف مضاف تقديره: كلاهما فرض كفاية، أو فعلهما، ونحو ذلك. قوله: (للخمس) لا المنذورة. قوله: (المؤداة) لا المقضية. قوله: (والجمعة) من عطف الخاص على العام؛ لمزيتها. ؤ]]