قوله: (ووقار) قال القاضي عياض والقرطبي: الوقار: يمعنى السكينة، ذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاً، وأن السكينة التأني في الحركات، واجتناب العبث. والوقار: في الهيئة، كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات. قوله: (والسلام ... إلخ) علم منه: عدم كراهة إفراد السلام عن الصلاة، كما لا يكره إفرادها عنه، على ما علم مما تقدم في الأذان عند قول المصنف: (ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي "الإقناع": اللهم صل وسلم على محمد. وهو أولى؛ لما فيه من الخروج من الخلاف. قوله: (فغير مقيم) أي: من المأمومين، وأما المقيم، فإنه يقوم قبل شروعه في الإقامة؛ لأنها تسن قائماً، كما تقدم.