باب الشك في الطلاق أي: في وقوعه أو عددِه، والشك عند أهل الأصول: التردد بين أمرين لا ترجح لأحدهما على الآخر. قوله: (ولو عدميًا) أي: ولو كان المعلق عليه عدميًا، كإن لم يقم فزوجته طالق. قوله: (ويمنع) لعله وجوبًا. قوله: (وإن لم نمنعه بذلك) أي: بأكله واحدة مما اشتبهت به. منصور البهوتي. قوله: (فطلقةٌ) كما لو لم يطلق زيدٌ بالكلية؛ لئلا يخلو لفظ إيقاع الطلاق عن وقوعه؛ حملاً لكلام المكلَّف على الصحة الممكنة؛ صوناً له عن اللغو. تاج الدين البهوتي.