باب كفارة القتل وهي: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، وتقدَّم. قوله: (لم يتعمَّد) أي: بأن قتل خطأ، أو شبه عمدٍ. قوله: (ولو كافرًا) أي: ولو كان القاتلُ كافرًا. قوله: (يحمله بيت المالِ) بأن أخطأ في حكمه. قوله: (أو مشاركًا) أي: فيجب على جماعةٍ اشتركوا في القتل خطأ، أو شبه عمد كفارات بعددهم؛ لأنها لا تتبعض كالقصاصِ. قوله: (غير أسيرٍ حربي) أي: فيحرم، ولا كفارة، وهو مستثنى من قوله (نفسًا محرمةً).