باب استيفاء القصاص في النفس وما دونها قوله: (عليه) أي: فيما دون النفس. قوله: (أو وليه) أي: إن كانت في النفس. قوله: (مثل فعله) أي: الجاني. قوله: (تكليفُ مستحق) لأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء، ولا تدخله النيابة لفوات التشفي. قوله: (ومع صغره) أي: المستحق. قوله: (لهما) أي: الصغير والمجنون. قوله: (فلولي مجنون ... إلخ) لأنه لا حد للجنون ينتهي إليه عادة، بخلاف الصغير، لكن تقدم في اللقيط: لوليه العفو أيضًا. قوله: (وإن قَتَلا) أي: الصغير والمجنون. قوله: (قهرًا) أي: بلا إذن جانٍ. قوله: (كما لو اقتصَّا) قهرا، أو لا. قوله: (لا تحمل العاقلة ديته) كالعبد.