باب نكاح الكفار أي: بيان حكمِه، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا، أو أسلموا. قوله: (فيما يجبُ) أي: يثبت من وقوع طلاق، وظهار، وإيلاء، ووجوب مهرٍ، ونفقةٍ، وقسم، وإباحة لمطلق ثلاثاً، وإحصان. قوله: (وتحريم المحرمات) يعني: السابق تفصيلها؛ لأنهم مخاطبون بالفروع. قوله: (ما اعتقدوا) أي: مدة اعتقادهم حلها .... إلخ. قوله: (على حكمنا) أي: بإيجاب، وقبول، شاهدي عدل منا. قوله: (إذا) أي: حال الترافع، أو الإسلام، وعُلِم منه أنَّا لا نتعرض لكيفية العقد، من وجود صيغة، وولي، وشهود. قوله: (أو حبلى) أي: من غيره. قوله: (لم تمض) أي: إن قلنا: إنه لا يصح من مسلم