باب حكم العيوب في النكاح أي: بيان ما يثبت به الخيار منها، وما لا خِيار به. منصور البهوتي. قوله: (في عدم إمكانه) يعني: بالباقي. قوله: (أو رُضَّ) الرض: الكسر، وبابه: قتل. قوله: (أو سلا) الأولى سلتا. قوله: (أو مرض) يعني: لا يرجى برؤه. منصور البهوتي. قوله: (أو ثبتت بِبيِّنة) يعني: على إقراره، أو على وجودها إن أمكن؛ بإطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قوله: (أو عُدِمَا) أي: الإقرار والبيِّنة. قوله: (ولم يدع وطأ) قبل دعواها. منصور البهوتي.