باب الموصى له هو الثالث من أركان الوصيَّة. فائدة: لو وصف الموصى له أو الموقوف عليه بغير صفته، كأن يقول: على أولادي السود، وهم بيض، أو العشرة، وهم اثنا عشر، فههنا يعتبر الموصوف دون الصفة، كما في «الاختيارات» قال: والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد. انتهى. قوله: (من مسلم) أي: معيَّن كزيد، أو لا كالفقراء. قوله: (ولو حربيا) كالهبة، فلا تصح لعامة النصارى أو نحوهم، ومحله كما في «المبدع»: إذا أوصى لحربي بغير سلاح وخيل. قال: فإن وصى له بشيء منهما، فيتوجه أنه كبيعه منه. قوله: (عليها) أي: أم ولده، أو زوجته. قوله: (على ولدها) منه أي: خاضنةً له.