للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

عَلَى الْإِمَامِ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَعِرْضٍ وإقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ كَزِنًا لَا مَا يُحِلُّونَهُ كَخَمْرٍ وَيَلْزَمُهُمْ التَّمْيِيزُ عَنَّا بِقُبُورِهِمْ وبِحِلَاهُمْ بِحَذْفِ مُقَدَّمِ رُءُوسِهِمْ لَا كَعَادَةِ الْأَشْرَافِ وَأَنْ لَا يَفْرِقُوا شُعُورَهُمْ وبِكُنَاهُمْ وَبِأَلْقَابِهِمْ فَيُمْنَعُونَ نَحْوُ أَبِي الْقَاسِمِ وعِزِّ الدِّينِ وبِرُكُوبِهِمْ عَرْضًا بِإِكَافٍ عَلَى غَيْرِ خَيْلٍ وبِلِبَاسِ ثَوْبٍ عَسَلِيٍّ لِيَهُودٍ. وأَدْكَنَ وَهُوَ الْفَاخِتِيِّ لِنَصَارَى وَشَدِّ خِرَقٍ بِقَلَانِسِهِمْ وَعَمَائِمِهِمْ. وَشَدِّ زُنَّارٍ فَوْقَ ثِيَابِ نَصْرَانِيٍّ وَتَحْتَ ثِيَابِ نَصْرَانِيَّةٍ وَيُغَايِرُ نِسَاءُ كُلٍّ بَيْنَ لَوْنَيْ خُفٍّ ولِدُخُولِ حَمَّامِنَا جَلْجَلٌ أَوْ خَاتَمُ رَصَاصٍ وَنَحْوِهِ بِرِقَابِهِمْ


باب [ما يلزم] الإمام
أي: في أحكام أهل الذمة مما يجب، ويحرم، وما ينتقض عهدهم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>