قوله: (وهي أربعة) أي: بالاستقراء. قوله: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا. قوله: (عصمة مقتول) بأن لا يكون مرتدًا، ولا حربيا، ولا زانيا [محصنا]. قوله: (قبل توبةٍ) أي: لا بعدها. قوله: (إن قُبلت) بخلاف من تكررت ردته. قوله: (ولو أنه مثله) في عدمِ العصمةِ. قوله: (ويعزرُ) أي: قاتل غير المعصوم. قوله: (فهدر) لأن القتل أثر جناية غير مضمونة. قوله: (فلا قود) أي: لعدم العصمةِ حال الزهوق، والظاهر: اعتبارها كحال الفعل، وأما المكافأة الآتية، فمعتبرة حال الفعل الذي عبر عنه المصنف بالجناية.