قوله: (وتسمين ... إلخ) لا فيما ينتفع بظهرها أكثر الحول. قوله: (بنفسها) أي: كما يجب العشر في زرع حمل السيل بذره إلى أرض، فنبت فيها. قوله: (لا في معتلفة بنفسها) أي: بأن رعت بنفسها من مملوك له؛ بخلاف ما إذا رعت المباح بنفسها. قال في "الإقناع": ولا تجب في العوامل أكثر السنة، ولا لإجارة، ولو كانت سائمة نصاً. انتهى. قوله: (ونحوه) كقصد جلب نحو خمر عليها. قوله: (لعمل قبله) من