للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكُرِهَ تَخْرِيقُهَا لَا تَكْفِينُهُ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ والْجَدِيدُ أَفْضَلُ وَكُرِهَ بِرَقِيقٍ يَحْكِي الْهَيْئَةَ ومِنْ شَعْرٍ وصُوفٍ ومُزَعْفَرٌ وَمُعَصْفَرٌ وَحَرُمَ بِجِلْدٍ وَجَازَ فِي حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ لِضَرُورَةٍ وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ سُتِرَ عَوْرَتُهُ ثُمَّ رَأْسُهُ وَجُعِلَ عَلَى بَاقِيهِ حَشِيشٌ أَوْ وَرَقٌ


نسي بعد تسوية التراب قريباً؛ لأنه سنة. "إقناع".
قوله: (والجديد أفضل) من العتيق، ما لم يوص بغيره، ولا بأس باستعداد كفن لحل أو عبادة فيه، قيل للإمام أحمد: يصلي فيه، أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه، فرآه حسناً. قوله: (يحكي الهيئة) أي: تقاطيع البدن، وأعضاءه، وأما الذي يحكي اللون من سواد البشرة وبياضها، فلا يجزيء.
قوله: (ومن شعر وصوف) لأنه خلاف فعل السلف. قوله: (ومعصفر) ولو لامرأة؛ لأنه لا يليق بالحال. قوله: (وحرم بجلد) يعني: ولو لضرورة.
قوله: (لضرورة) أي: لم يجد ما يستره غير ذلك ولو بحشيش.
وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومذهب، وكذا مفضض ولو لامرأة، ويكون عند الضرورة ثوباً واحداً.
قوله: (أو ورق) فإن لم يجد إلا ثوباً واحداً، ووجد جماعة من الأموات

<<  <  ج: ص:  >  >>