قوله: (ومقتول ظلماً .... الخ) حتى من قتله الكفار صبراً، بأن يوثق، حتى يقتل في غير حرب. قاله في "الإقناع". وأما من قتله، أي: المسلمون أو الكفار خطأ؛ فقال ابن تميم: يغسل رواية واحدة. ولعل المراد: خطأ القصد، لا خطأ الفعل. فلا يخالف ما ذكره الشيشيني من أنه: إذا قتل المسلم بسب العدو لم يغسل، وذلك كأن يريد المسلم ضرب الكافر، فينزاح الكافر، فتقع الضربة بمسلم. قوله: (فيكره) وفي "الإقناع": يحرم. قوله: (ويغسلان ... الخ) يعني: وجوباً. قوله: (أو حائضاً) يعني: بلا كراهة، كما في "الإقناع". وما تقدم إنما هو حال النزع. قوله: (ولو مميزاً) يعني: مع الكراهة. "إقناع".