قوله: (والأولى ... الخ) الظاهر: أن هذا لا يفيد منع غير الأولى من التغسيل، فلو غسله غير الأولى، بلا إذن الأولى؛ صح وإن كان خلاف الأولى، كما سيأتي تقريره في الصلاة عليه. قوله: (العدل) الظاهر: ولو ظاهراً. قوله: (وصيتها) يعني: أو وصيها. قوله: (وعمة وخالة) يعني: سواء. قوله: (وحكم تقديمهن ... الخ) انظر هل أفاد غير ما أفاده قوله قبل: (ثم القربى فالقربى، كميراث ... الخ)؟ . قوله: (كرجال) أي: فيقدم منهن من يقدم لو كانوا رجالاً. قوله: (وزوج وزوجة) أي: ولو قبل الدخول، أو وضعت عقب موته، أو كان الموت بعد طلاق رجعي، ما لم تتزوج من وضعت، ومحله إذا لم تكن ذمية، كما علم من قوله قبل: (وإسلام غاسل). فتأمل.