قوله: (استيطان أربعين ... الخ) فإن قلت: هذا مكرر مع ما تقدم من اعتبار الاستيطان؟ فالجواب: أن ما تقدم إنما سيق لبيان من تجب عليه، وما هنا لبيان صحتها. فتأمل. وبخطه على قوله: (استيطان أربعين) وأبو العباس منا، وأبو يوسف وصاحبه: ثلاثة، والنعمان: أربعة، ومالك: اثني عشر. تاج الدين البهوتي. قوله: (فلا تتمم من مكانين) يعني: لم يشملهما اسم واحد. قوله: (حضورهم) أي: الأربعين، ولو كانوا على هيئة لا تصح صلاة فيها، كإحداث، وعري، وحمل نجاسة، كالخاطب، وأولى على ما يأتي. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (حضورهم) أي: الأربعين الخطبة والصلاة. قوله: (أو صم) في "الإقناع": وإن قرب الأصم، وبعد من يسمع، أي: بحيث لا يسمع؛ لم تصح. انتهى. ولو كانوا خرساً إلا الخطيب، أو صماً إلا واحدا يسمع؛ صحت.