قوله: (إن لم يخف فوت رفقته) في "الإقناع" و "شرحه": لا يكره لمن فاتته الجمعة، أو لم يكن من أهل وجوبها، صلاة الظهر جماعة، وكذا لو تعددت. وقلنا: يصلون ظهراً، بل مقتضى ما سبق وجوبها، ما لم يخف فتنة في تلك الصور فيخفيها. انتهى ملخصا. قوله: (وكره قبله) لعله ما لم يكن من العدد المعتبر. وعلم: أنه لا يكمل بغيره فيحرم. محمد الخلوتي. قوله: (الوقت) فلا تصح قبله ولا بعده. ولم يقل: دخول وقت، كما فعل في غير الجمعة؛ لئلا يوهم صحتها بعد الدخول، سواء كانت في الوقت أو بعده. فتدبر. قوله: (من أول وقت العيد) جوازاً، ورخصة قبل الزوال. قوله: (فإن تحقق) أي: الخروج.