وبخطه على قوله: (وتصح خلف من خالف في فرع) أي: لا في أصل كمعتزلة، أو فرع فسق به؛ بأن اعتقد تحريمه. قوله: (ولا تصح إمامة امرأة ... إلخ) اعلم: أن الإمام، إما أن يكون رجلاً أو امرأة، أو خنثى، والمأموم كذلك، وثلاثة بتسع صورٍ، تصح الإمامة في خمس منها، وهي: الرجل برجل، أو امرأة، أو خنثى، وإمامة خنثى بامرأة، وإمامة امرأة بامرأة، ولا تصح في أربع، وهي إمامة المرأة برجل، أو خنثى، وإمامة الخنثى برجلٍ، أو خنثى، فتدبر. قوله: (ويعلم ذلك) وظاهره: ولو نسي بعد علمه. قوله: (فإن جهل مع مأموم ... إلخ) أي: جهل مع المأمومين كلهم حدث الإمام أو نجسه، حتى قضوا الصلاة؛ صحت صلاة مأموم وحده؛ أي: دون الإمام. ولا فرق بين