الحدث الأكبر والأصغر، ولا بين نجاسة الثوب، والبدن، والبقعة. وعلم منه: أنه إن علم الإمام، أو بعض المأموين قبل الصلاة أو فيها؛ أعاد الكل. قال: منصور البهوتي: وظاهره ولو نسي بعد علمه به. قوله: (صحت لمأموم وحده) إن كان قرأ الفاتحة؛ لأنه إنما يتحملها عنه مع صحة إمامته، كما صرح به ابن قندس في "حواشي الفروع". قوله: (أو يدغم فيها) وهو: الأرت بالمثناة. قوله: (أو يبدل حرفاً) وهو: الألثغ. قوله: (إلا ضاد المغضوب ... إلخ) محصل هذا الكلام: أن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله حيث كان ذلك عجزاً، إلا من يبدل الضاد في الموضعين بظاءٍ عجزاً، فغنها تصح إمامته، ولو بغير مثله، خلافاً "للمغني" وابن نصر الله، سواء