صواب، لكن تكون التاءُ للتأنيث على حذف الياء، والتقدير أن يقول لزوجته: ليس ولدك مني، وهي لم تزن على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فجزمه على هذا بحذفِ الياء، كما في الأفعال المعتلة بالياء: هي لم ترم. وأمَّا على إثبات الياء فالتاء للخطاب، والأصل: تزنين، فيجزم بحذف النون، كما في الأفعال الخمسة. فتقول: أنت يا هند لم تزني. كما تقول: لم ترمي، ولم تقومي، ونحو ذلك. قوله: (لنفي الحد) أي: لا الولد. قوله: (أو عفت) أي: عن طلب حد القذف. قوله: (أو سكتَتْ) أي: فلم تقرَّ، ولم تنكر. قوله: (قبله) أي: قبل الجنون، ويؤخذ منه: أنه يُشترط في وجوب الحد إحصانها حالة الزنا المقذوفة به، كما يشترطُ إحصانها حالة القذف به. فتوحي على "المحرر" قوله: (لحقه) جواب الشرط، أعني: (فإن صدقته ... إلخ). قوله: (وثبت النسب) لأنَّ اللعان لم يوجَد.