قوله: (ولا لعانَ) أي: لعدم تصوره من الميت. قال "في الإقناع": مالم تطالب في حياتها بالحدِّ، فوارثها طلبه، وللزوج إسقاطُه باللعان. قوله: (أو تلاعن) أي: أو يكذب الزوج نفسه. فتوحي. قوله: (سقوط الحد) أي: عنهما. قوله: (أو التعزير) أي: عنه. قوله: (الفرقة) بالضم: اسم بمعنى: الافتراق. قوله: (ولو بلا فعل حاكمٍ) أي: بأن يفرِّق بينهما الحاكم. قوله: (المؤبد) فمتى وقع اللعان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد، فهل يفيد الحرمة المؤبدة؟ على وجهين، ذكره في "المحرر"، قال الشهاب الفتوحي: أصحهما: نعم؛ لعموم الأحاديث، والثاني: لا؛ لأنَّ