قوله: (ويصح استيفاء) أي: لما وكل فيه. قوله: (وحد قذف) والأولى بحضوره فيهما؛ لاحتمال العفو إذا حضر رحمة وشفقة. قوله: (ولوكيل ... إلخ) هذا شروع في بيان ما للوكيل فعله، وما يمنع منه. قوله: (وما لا يتولى مثله ... إلخ) يحتمل نصب مثله على المفعولية، والعائد المضاف إليه، ويحتمل رفعه على الفاعلية، والعائد محذوف، تقديره: وما لا يتولاه مثله. والمعنى على الأول: أن لوكيل التوكيل في شيء لا يتولى الوكيل مثل ذلك الشيء، وعلى الثاني: أن لوكيل التوكيل في شيء لا يتولاه مثل الوكيل. والمعنيان متقاربان، لكن الأول أحسن صناعة، لعدم الحذف، والثاني أحسن معنى. وكذا ما بعده. قوله: (إلا بإذن) ومنه لو قال له: اصنع ما شئت، أو تصرف كيف شئت. ويلحق بالوكيل المضارب، كما في "المبدع". فتدبر. قوله: (ويتعين أمين) فإن خان، فعليه عزله. قوله: (وكذا وصي) أي: فيما تقدم كله.