يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه.
الثانية: لو قال لامرأتيه: "إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان"، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان.
أحدهما: يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني:[لا](١)؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه، إلا أن يكون المراد دفعةَ [واحدة](٢).
الثالثة: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان.
قال الرافعي: قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا يساغ (٣) فيه الاحتمال الثاني في الدارين، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة.
الرابعة: لو قال لامرأته [و](٤) أجنبية: "إحداكما طالق"، وزعم أنه أراد الأجنبية، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة، فقال: اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني، فإن التعرض (٥) للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك.
الخامسة: إذا قالت المرأة (٦): "والله لا (٧) أتزوج"، قال أبو علي في "الإفصاح": لا تحنث إذا زوَّجها وليُّها.
السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق
(١) من (ك). (٢) من (ق). (٣) في (ن): "لأنه امتناع". (٤) في (ن): "أو". (٥) في (ن): "التعريض". (٦) وقعت في (ن) و (ق): "إذا قال لامرأته"، والمثبت من (ك). (٧) في (ن) و (ق): "أنا".