- منها: إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وقيل يصير إنشاء (١)، فتحرم (٢) باطنًا، قال الإمام: وهو منكر، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماضٍ، وهذا إحداث في (٣) الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا [بخلافه.
- ومنها: إذا] (٤) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (٥) الزوج، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (٦) إنشاء، وحكاه عن القفال، وقال الجويني: من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [إنشاء، وفيه](٧) إنكار الإمام (٨)[السابق](٩).
- ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثًا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة، ذلك ثلث الألف، قال [الإمام](١٠) الشافعي: إن لم يطل الفصل، طلقت ثلاثًا، وإن طال ولم يمكن [جعله](١١) جوابًا طلقت ثلاثًا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه وقال: يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوي، ومنهم من استشكله، وقال الإمام:
(١) في (ن) و (ف): "أمينًا". (٢) وقعت في (ن): "فتجوز". (٣) في (ن): "على". (٤) في (ق): "بخلاف ما إذا". (٥) في (ن): "فأعادها". (٦) في (ن): "تحصيل". (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "أشار فيه إلى". (٨) في (ن): "الطلاق". (٩) من (ق). (١٠) من (ن). (١١) من (ن).