- (ومنها): لو كان لمسلم أمتان أختان، فأبقت إحداهما إلى دار الحرب، فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده لأن ملكه زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق [و](١) نحوه؛ لأنه يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداءً [قبل تحريم](٢) الأخرى.
- (ومنها): لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد [إليه](٣) بعد حول أو أحوال، فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى [من المدة](٤) بغير خلاف، وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل يلزمه زكاته لما مضى؟
على روايتين بناءً على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه.
- (ومنها): لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار، فإن قلنا: ملكوه؛ لم يعتق، وإلا؛ عتق.
- (ومنها): لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم (٥)، فإن قلنا: يملكونها؛ فالقياس أنه ينفسخ النكاح؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بضعها، فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية بسبينا (٦) لها لهذا المعنى.
(١) في المطبوع و (ب): "أو". (٢) في (أ): "حتى تحرم". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٥) في (ج): "لمسلم". (٦) في المطبوع: "لسبينا".