-[(ومنها): إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟
قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ (١)، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح (٢) لأنها لا (٣) تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] (٤).
- (ومنها): لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل (٥) لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.
- (ومنها): الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟
إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح (٦) فاسد؛ [لأنه لا يتمكن (٧) من الاستمتاع بها] (٨)؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها (٩) ذلك، [ذكره في
(١) في المطبوع: "تصح". (٢) في المطبوع: "لم يصح". (٣) في المطبوع: "لم". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٥) في المطبوع: "الحمل". (٦) في المطبوع: "ولا في نكاح". (٧) في (ب): "لا يمكن". (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٩) في (ج): "فيلزمه".