إحداهما (١): بناؤه على الروايتين إن قلنا: هو عتق بصفة عتق، وإن قلنا: وصية؛ لم يعتق لأن المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصية لم [يستحق الوصية](٢)، وهي طريقة ابن عقيل وغيره.
والثانية: إنه لا يعتق على الروايتين، وهي طريقة القاضي؛ لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه.
- (ومنها): بيع المدبر وهبته، والمذهب الجواز؛ لأنه وصية أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة.
وفيه رواية أخرى بالمنع بناءً على أنه عن بصفة؛ فيكون لازمًا؛ كالاستيلاد (٣).
- (ومنها): اعتباره من الثلث على المذهب؛ لأنه وصية، ونقل حنبل أنه من رأس المال، وهو متخرج على أنه عتق لازم، كالاستيلاد (٣).
- (ومنها): إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول، وفي صحته روايتان بناهما الخرقي والأكثرون (٤) على هذا الأصل (٥)، فإن قلنا (٦): هو وصية؛
(١) في المطبوع: "طريقان: أحدهما"، وفي (ب): "طريقان: إحداهما". (٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب): "يعتق" (٣) في المطبوع: "كالاستيلاء". (٤) في المطبوع: "والأصحاب". (٥) قال الخرقي في "المغني" (١٠/ ٣٢٢/ ٨٦٦٦): "ولو دبَّره، ثم قال: قد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته؛ لم يبطل لأنه علق العتق بصفة في أحدى الروايتين، والأخرى: يبطل التدبير". (٦) في المطبوع: "قيل".