أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب الذي عليه الأصحاب.
والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، ومن الأصحاب من حكى (١) أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف.
وللروايتين فوائد عديدة:
- (منها): وجوب الزكاة؛ فإذا باع نصابًا بين الماشية بشرط الخيار حولًا؛ فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، [و](٢) على الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له.
- (ومنها): لو باعه عبدًا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب، وعلي البائع على الثانية.
- (ومنها): لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبًا، أو نما نماءً منفصلًا؛ فهو للمشتري؛ فَسخَ العقد أو أمضى، وعلي الثانية: هو للبائع.
- (ومنها): مؤنة (٣) الحيوان والعبد المشتري بشرط الخيار يجب على المشتري على المذهب، [وعلى البائع على الثانية](٤).
- (ومنها): إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ فإن كان بعد القبض،
(١) في (ب): "حكم"، وفي (ج): "يحكي". (٢) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). (٣) في المطبوع: "مؤونة". (٤) في (ب): "وعلي الثانية على البائع".