قال أبيُّ بن كعبٍ: فقلتُ: يا رسول الله! إني أُكثر الصلاة (١)[عليكَ](٢)، فكم أَجْعل لكَ من صلاتي؟ قال:
"ما شئْتَ".
قال: قَلتُ: الربع؟ قال:
"ما شئت، إن زدت فهو خيرٌ لك".
قلت: النصفَ؟ قال:
"ما شِئْت، فإن زدتَ خيرٌ لك".
قال: قلت: ثُلُثَيْن؟ قال:
"ما شِئت، وإن زدتَ فهو خيرٌ لك".
قال: أجْعل لك صلاتي كلّها. قال:
"إذاً تُكفى همَّك، ويغفر لك ذنبك".
رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وفي رواية (٣) عنه قال:
قال رجل: يا رسول الله! أرأيتَ إنْ جعلتُ صلاتي كلها عليك؟ قال:
(١) أي: الدعاء؛ كما سيأتي بيانه من المؤلف وابن تيمية. (٢) سقطت من الأصل والمخطوطة ومطبوعة عمارة، وكذا مطبوعة المعلقين الثلاثة! واستدركتها من "الترمذي" و"المستدرك" (٢/ ٤٢١ و ٥١٣) والسياق له، وعندهما بعض الزيادات في السياق من كلام أبيّ، لعل المصنف اختصرها عمداً. وكان في الأصل تقديم قوله: "قلت: ثلثين" على قوله: "قلت: النصف"! وسقط من نسخة الثلاثة جملة الثلثين وجوابه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -! وهكذا يكون تحقيقهم المزعوم. (٣) الأصل: (لأحمد)، والصواب ما أثبت، لأنه ليس عنده (٥/ ١٣٦) إلا هذه الرواية المختصرة.