١٥٥ - قوله: (هل سقت من هدي؟ قلت: لا ... إلخ) دليل على أن هذا هو كان سبب أمره بالحل، وبذلك اختلف إحرامه عن إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو دليل على أن الإحرام المعلق لو اختلف أخيرًا عن الإحرام المعلق عليه لا يضر. ١٥٧ - قوله: (يفتي بالمتعة) أي بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك بأن يعتمر عندما يقدم مكة، ثم يحل فيبقى حلالًا حتى يحرم بالحج (أن يظلوا معرسين بهن) أي يجامعونهن، من قولهم: أعرس بأهله إذا غشيها وجامعها، والضمير للنساء وإن لم يجر ذكرهن (في الأراك) بفتح الهمزة، شجر معروف يستاك به (ثم يروحون في الحج) أي =