١٢٠ - قوله: (فوضعت يدي على رأسه) أي ليتوجه إلي، ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تألفهم. وقل: كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه ويتعجبون منه (ولكني لست كأحد منكم) أي فأجر صلاتي جالسًا مثل صلاتي قائمًا، قال ابن حجر: ومن خصائصه عليه السلام: أن ثواب تطوعه جالسًا كهو قائمًا سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر، أما أصل الحديث فهو يفيد - مثل الأحاديث السابقة - جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام. قال النووي: وهو إجماع العلماء. اهـ ١٢١ - قولها: (كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة) أي في غالب أحواله، وإلا فقد جاءت هيئات أخرى في قيامه - صلى الله عليه وسلم - بالليل من ثلاث عشرة وتسع وسبع (يوتر منها بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بركعة واحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط. قال النووي: والأحاديث الصحيحة ترد عليه. اهـ قلت: وقول عائشة في الحديث الآتي: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، نص في إفرادك ركعة الوتر وفصلها عن بقية الصلاة.