١٢٩ - قوله: (حتى يلعقها) بفتح ياء المضارعة من المجرد، أي يلحسها هو (أو يلعقها) بضم الياء، من باب الإفعال، أي يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كالصغير والزوجة وأمثالهما. ( ... ) قوله: (يأكل بثلاث أصابع) هذا محمول على عامة الأحوال، وعلى أن الطعام كان بحيث يتماسك بثلاث، فإذا لم يتماسك بها - كالأرز - فإنه يؤكل بالأصابع كلها. وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل أكل بخمس" وظاهر أن هذا الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال.