٢ - قوله: (يشفع الأذان) أي يأتي بكلماته مثنى مثنى. (ويوتر الإقامة) أي يأتي بكلماتها وترًا وترًا أي مرة مرة، وقوله: (إلا الإقامة) أي إلا كلمة "قد قامت الصلاة" فإنه يأتي بها مرتين، والحديث نص في إيتار الإقامة، قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء، والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب وإلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. اهـ. ٣ - قوله: (أن يعلموا وقت الصلاة) يعلموا بضم الياء وكسر اللام من الإعلام، أي يجعلوا له علامة يعرف بها. (أن ينوروا نارًا) أي يظهروا نورها. (فأمر بلال. . . إلخ) فيه اختصار لقصة الأذان، وهو أن عمر أشار بالنداء للصلاة ففعلوا، ثم أري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان فقص على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ٤ - قوله: (يوروا نارًا) أي يوقدوها ويشعلوها. وذلك مكان قوله: "أن ينوروا نارًا" والمعنى واحد. ٦ - قوله: (المسمعي) بكسر فسكون ففتح منسوب إلى مسمع جد قبيلة. وقوله: (صاحب الدستوائي) صفة لهشام وليس بصفة لمعاذ، والدستوائي منسوب إلى دستواء كورة من كور الأهواز. قوله: (الله أكبر الله أكبر) هكذا=