= حلبة ناقة. (فأخذ بكفه) أي تناول الماء بكفه. ٤٠ - قوله: (هو الفرق) بفتح الفاء مع سكون الراء وفتحها، إناء يسع ثلاثة آصع، وكان هذا بعض أحواله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليس بتقدير لا يجوز النقص منه أو الزيادة عليه، بل قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع وبأقل من ذلك وأكثر. ٤٢ - قوله: (الوفرة) بفتح الواو: الشعر الذي يكون إلى شحمتي الأذنين، فإذا جاوزهما ووصل إلى الرقبة يسمى جمة، بضم فتشديد، فإذا جاوزها حتى يلم بالمنكب يسمى لمة، بكسر فتشديد. ٤٤ - قوله: (ثلاثة أمداد) جمع مد بالضم والتشديد، والمد: ربع الصاع، ويكون رطلًا وثلث رطل.